1. أن
تكون الأرض محل
الطلب ضمن
ولاية الهيئة
العامة لمشروعات
التعمير
والتنمية
الزراعية أو فقاً
لخطاب من
المركز الوطنى
لتخطيط
استخدامات اراضى
الدولة فى
الاراضى التى
تقع خارج
ولاية الهيئة
2. أن
تكون الأرض
واقعة ضمن خطة
الدولة
للاستصلاح والاستزراع
ويتوفر لها
مصدر ري سواء
سطحي أو جوفي
معتمد من وزارة
الموارد المائية
والري .
3.
يتقدم الطالب
بخريطة
مساحية للأرض
محدد عليها
الموقع بمقياس
رسم 1: 25000 أو1-50000 من
جهة معتمده بالإضافة
إلى إحداثيات
الموقع
الجغرافية .
4.
يقدم الطالب
صورة فضائية
للموقع
(مرئيات فضائية
ذات قدرة
تفريقية
مكانية لا
تزيد عن عشرة
أمتار) تكون معتمدة
من الهيئة
القومية
للاستشعار
عن بعد وعلوم
الفضاء أو معهد
بحوث الأراضي
والمياه
بمركز
البحوث
الزراعية أو
أي جهه تحددها
الهيئة
العامة لمشروعات
التعمير
والتنمية
الزراعية
توضح تاريخ
الزراعة الفعلية.
5.
إقرار من مقدم
الطلب بعدم
زيادة ملكيته
من الأرض
الصحراوية
عن
الحد الأقصى
المنصوص عليه
بالقانون 143
لسنة 1981 .
6.
إقرار من مقدم
الطلب
بموافقته على
التعامل معه
على المساحة
المقدم
عنها طلبه
بنظام حق
الانتفاع
للمساحات
التي تزيد عن
100
فدان أو البيع
للمساحات
الأقل من 100
فدان .
7.
إقرار من مقدم
الطلب بعدم وجود
أي نزاع مع أي
من الجهات أو
الأفراد وأنه
وضع يد هادئ
ومستقـر وان
تكون الأرض منزرعة
وفى حالة
مخالفة ذلك
يعتبر الطلب
لاغى وليس لمقدم
الطلب أي حق
أو التزام على
الهيئة ولها
كل الحق في
سحب هذه المساحات
والتعامل
عليها .
8.
يتم التعامل
مع صاحب الشأن
شخصيا عند
تقديم الطلب
للأفراد
أما
بالنسبة
للشركات يتم
التعامل مع
صاحب
الشركـــة أو
الممثــل
القانوني
للشركة.
9.
تقديم الطلب
لا يعنى أي
التزام على
الهيئة إلا في
حالة ثبوت جدية
الزراعة ويتم
التعامل علي
الأراضي
المنزرعة فقط
.
10.
يتم سداد
مصروفات
البحث والمعاينات
وفقا لما
تحدده الهيئة العامة
لمشروعات
التعمير
والتنمية
الزراعية .
11. تحال
الطلبات إلى
الإدارات
المعنية
بالهيئة
للدارسة
والبحث لبيان
الآتي :ـ
أ) موقف
هذه الأراضي
من خطة الدولة
للاستصلاح .
ب) بيان
سابقة التصرف
إن وجدت .
ج) تبعية
هذه الأراضي
لولاية
الهيئة .
12. في حالة
وقوع الأرض
موضوع
التعامل خارج
ولاية الهيئة يتم
إخطار المركز
الوطني
لتخطيط
استخدامات
أراضى الدولة
لاتخاذ
الإجراءات
التي من شأنها
ضم تلك
المساحة لولاية
الهيئة بعد
اخذ موافقات
الجهات
المعنية (القوات
المسلحة –
وزارة
الموارد
المائية
والري –
هيئة الآثار –
المناجم
والمحاجر )
تمهيداً
للتعامل
عليها مع مقدم
الطلب .
13. تحال
الطلبات بعد
البحث إلى
لجان
المعاينات .
أ) يخطر
مقدم الطلب
لحضور موعد
المعاينة
للإرشاد عن
موقع الأرض
وحدودها .
ب) إجراء
الرفع
المساحي
والمعاينة
للموقع الذى
تم الإرشاد
عنه والتأكد
من إحداثياته
.
14. فى حالة
ثبوت الجديه
فى الزراعة
والاستصلاح قبل
العمل بأحكام
القانون 148
لسنة 2006 يتم
إحالة الموضوع
إلى اللجان
الفنية
التى نص عليها
قرار مجلس
الوزراء رقم 2041
لسنة 2006
وهى على
النحو التالى
:ـ
أ) اللجنة
الفنية - لجنة
التقييم -
لجنة البت ويتم
العرض علي
المجلس
التنفيذي
للهيئة
العامة
لمشروعات التعمير
والتنمية
الزراعية
لإقرار
التصرفات
ورفعها إلي
مجلس إدارة
الهيئة
لاعتمادها .
15. في حالة
اعتماد
التوصيات يتم
إخطار صاحب الشأن
لمراجعة
الهيئة
لسداد
مستحقات
الدولة .
16. يتم سداد 1000
جنية عند
تقديم الطلب
عن كل فدان من
المساحة
تحت حساب
التسوية
للجدية من
قيمة التمليك
أو الانتفاع